388

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

رواه عمرو [بن](١) شعيب [عن أبيه] (٢) عن جده.

قال: (وَفِي كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ حُكُومَةٌ).

[قلت](٣): كقطع أصبع زائدة، وكل ما هو دون الموضحة في شجاج الرأس أو دون الخلقة في جراح البدن ففيه الحكومة وهي تقدر/ بالاجتهاد بحسب الأتم واليسير فيعيذ المجني عليه عبده فيقيم قيمته مع حكم الجرح بعد الاندمال. قال كذا ولذا فتجب نسبته من الدية.

٨٤/ ب

قال: (وَدِيَةُ العَبْدِ قِيمتُهُ).

قلت: لأنه مال متقوم، فإن قتله وجبت قيمته، وجراحته من قيمته كجراح الحر من ديته، لأن التقدير من خالص الجناية بخلاف ما لو غصبه وذهب منه عضو، فإن الواجب أرش ما نقص من ضمنه.

قال: (وَدِيَةُ الجَنِينِ الحُرِّ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ).

= (وإن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار).

(١) في الأصل: ((أبي)).
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

392