384

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

والنصراني أربعة آلاف درهم بثلث دية المسلم، وهذا نص، وقول الراوي: قضى رسول الله ﷺ في معرض [الاحتجاج](١) دليل على أنه العموم.

قال: (وَدِيَةُ المَجُوسِيُّ(٢) ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ المُسْلِمِ).

قلت: لما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية المجوسي [ثمانمائة](٣) درهم(٤). فكان هذا القول منهم مع انتشارهم في الصحابة إجماعاً.

قال: (وَتَكْمُلُ دِيةُ النَّفْسِ فِي قطع اليَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ والأَنْفِ والأُذُنَيْنِ والعَيْنَيْنِ والجُفُونِ الأرْبَعَةِ واللِّسَانِ والشَّفَتَيْنِ وَذَهَابِ الكَلَامِ وَذَهَابِ البَصَرِ وَذَهَابِ السَّمْعِ وَذَهَابِ الشَّمِّ وَذَهَابِ العَقْلِ / [والذَّكَرِ](٥) والأُنْثَيَيْنِ).

[قلت:](٦) وسنذكر دليل ذلك على التفصيل: أما اليدين والرجلين فلما

(١) في الأصل: ((الاحتتاج)).

(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((وأما المجوسي ففيه)).

(٣) في الأصل: «ثلاثمائة» والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (١٠١/٨).(( وفي الصغرى)) (٢٤٦/٣ رقم ٣٠٧٤) وذكره: الترمذي في «سننه» (٢٥/٤ - ٢٦ رقم ١٤١٣). وعند مالك في الموطأ (٨٦٤/٢) عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا.

(٥) في الأصل: ((الفكر)) والتصويب من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين بياض بالأصل.

388