Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
والنصراني أربعة آلاف درهم بثلث دية المسلم، وهذا نص، وقول الراوي: قضى رسول الله ﷺ في معرض [الاحتجاج](١) دليل على أنه العموم.
قال: (وَدِيَةُ المَجُوسِيُّ(٢) ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ المُسْلِمِ).
قلت: لما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية المجوسي [ثمانمائة](٣) درهم(٤). فكان هذا القول منهم مع انتشارهم في الصحابة إجماعاً.
قال: (وَتَكْمُلُ دِيةُ النَّفْسِ فِي قطع اليَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ والأَنْفِ والأُذُنَيْنِ والعَيْنَيْنِ والجُفُونِ الأرْبَعَةِ واللِّسَانِ والشَّفَتَيْنِ وَذَهَابِ الكَلَامِ وَذَهَابِ البَصَرِ وَذَهَابِ السَّمْعِ وَذَهَابِ الشَّمِّ وَذَهَابِ العَقْلِ / [والذَّكَرِ](٥) والأُنْثَيَيْنِ).
[قلت:](٦) وسنذكر دليل ذلك على التفصيل: أما اليدين والرجلين فلما
(١) في الأصل: ((الاحتتاج)).
(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((وأما المجوسي ففيه)).
(٣) في الأصل: «ثلاثمائة» والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (١٠١/٨).(( وفي الصغرى)) (٢٤٦/٣ رقم ٣٠٧٤) وذكره: الترمذي في «سننه» (٢٥/٤ - ٢٦ رقم ١٤١٣). وعند مالك في الموطأ (٨٦٤/٢) عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا.
(٥) في الأصل: ((الفكر)) والتصويب من المتن.
(٦) ما بين المعكوفين بياض بالأصل.
388