376

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

والمجنون.

قال: (وَ [أَنْ](١) لَا يكون [وَالِداً لِلْمَقْتُولِ](٢)).

قلت: الخلاف في ذلك مع مالك رضي الله أنه قال: إذا تعمد قتله قتل به، لما روي عن عمر رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: ((لا يقاد [الوالد](٣) بولده)) (٤) والمنهزم منه، والله أعلم أن الوالد سبب وجوده، فلا يكون سبب هدمه، ولهذا ألحقوا به الأولاد والأجداد.

قال: (وَأَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ القَاتِلِ بِكُفْرٍ [أَوْ](٥) رِقَّ).

قلت: المكافاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مكافاة في الأجناس: كالذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، فهي غير معتبرة، فيقتل الذكر بالأنثى،

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) في الأصل: ((والد المقتول)) والمثبت من المتن.

(٣) في الأصل: ((الولد)) والمثبت من مصادر التخريج.

(٤) فعن مجاهد قال: حذف رجل ابناً له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا يقاد الوالد من ولده)) لقتلتك قبل أن تبرح. وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً فرفع إلى: عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية. وقال: لايرث القاتل. وذكره. أخرجه أحمد (١٦/١، ٢٢ - ٤٩،٢٣) والترمذي (١٨/٤، ١٩ رقم ١٤٠١،١٤٠٠) . وابن ماجه (٨٨٨/٢ رقم ٢٦٦٢) والدارقطني (١٤٠/٣) والبيهقي (٧٢/٨) وعبد بن. حميد (رقم ٤١) وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٢١٤) وفي صحيح الجامع (رقم. ٧٧٤٩،٧٧٤٤).

(٥) في الأصل: ((ولا)) والتصويب من المتن.

380