Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
والمجنون.
قال: (وَ [أَنْ](١) لَا يكون [وَالِداً لِلْمَقْتُولِ](٢)).
قلت: الخلاف في ذلك مع مالك رضي الله أنه قال: إذا تعمد قتله قتل به، لما روي عن عمر رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ قال: ((لا يقاد [الوالد](٣) بولده)) (٤) والمنهزم منه، والله أعلم أن الوالد سبب وجوده، فلا يكون سبب هدمه، ولهذا ألحقوا به الأولاد والأجداد.
قال: (وَأَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ القَاتِلِ بِكُفْرٍ [أَوْ](٥) رِقَّ).
قلت: المكافاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مكافاة في الأجناس: كالذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، فهي غير معتبرة، فيقتل الذكر بالأنثى،
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) في الأصل: ((والد المقتول)) والمثبت من المتن.
(٣) في الأصل: ((الولد)) والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) فعن مجاهد قال: حذف رجل ابناً له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا يقاد الوالد من ولده)) لقتلتك قبل أن تبرح. وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً فرفع إلى: عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية. وقال: لايرث القاتل. وذكره. أخرجه أحمد (١٦/١، ٢٢ - ٤٩،٢٣) والترمذي (١٨/٤، ١٩ رقم ١٤٠١،١٤٠٠) . وابن ماجه (٨٨٨/٢ رقم ٢٦٦٢) والدارقطني (١٤٠/٣) والبيهقي (٧٢/٨) وعبد بن. حميد (رقم ٤١) وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢٢١٤) وفي صحيح الجامع (رقم. ٧٧٤٩،٧٧٤٤).
(٥) في الأصل: ((ولا)) والتصويب من المتن.
380