Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
وأما الاعتبار فهو أن العمد المحض جمع صفتين إعماد للفعل وفوت النفس، والخطأ مسلوب الصفتين، ووجب أن/ يكون مؤجلة، وفيه [إحدى](١) الصفتين أن يجري عليه حكمهما من وجه، وهو تغليظ الدية لقصده الفعل، وحكم الخطأ في وجه، وهو سقوط القود وبعد للفعل، ولا يكون ذلك جمع بين ضدين، لأن لا يجمع في حكم واحد، بل في حكمين.
٨١/أ
[قال](٢): (بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ [فِي ثَلَاثِ سِنِينَ](٣)).
قلت: دية عمد الخطأ مختصة بثلاثة أشياء: أحدها: تغليظ مأخوذ من أحكام العمد المحض. والثاني والثالث: تأجلها وجعلها على العاقلة مأخوذ من الخطأ المحض. فأما بيان أسبابها ودليل ذلك سيذكر.
قال: (وَشَرَائِطُ وُجُوبِ القِصَاصِ: أَرْبَعَةٌ: أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ بَالِغاً عَاقِلاً).
قلت: لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث ... )) فذكر الصبي
= (٤ /٦٨٢ - ٦٨٤ رقم ٤٥٤٧، ٤٥٤٩) والنسائي (٨/ ٤٢ رقم ٤٧٩٦) وابن ماجة (٨٧٧/٢ - ٨٧٨ رقم ٢٦٢٧، ٢٦٢٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (١٨٦/١٠ رقم ٢٥٣٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٦٨/٨) والدار قطني (١٠٥/٣ رقم ٨١) وصححه ابن حبان كما في الموارد (٨٧/٥ - ٨٨ رقم ١٥٢٦).
(١) في الأصل: ((أحد)).
(٢) في الأصل: ((قال: فلا قود عليه))، وقد تقدم في النص السالف ذكره.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
379