707

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
٢٢٠٠ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (١).
قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (٢).
٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥)، سمى له نافع هذه الثلاث».
٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
٢٢٠٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة (٦): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن

(١) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.
* الرهن جائز في الحضر والسفر.
(٢) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا).
(٣) أبر. لقح ..
(٤) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.
(٥) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.
(٦) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.

2 / 229