706

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (١)
٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
٢١٧٨ و٢١٧٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا (٢) إلا في النسيئة» (٣).
٨١ - باب بيع الذهب بالورق (٤) يدًا بيد
٢١٨٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (٥) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».

(١) لابد يدًا بيد. فلو قال: أجيبه العصر وهم في الظهر لم يصح حتى يكون يدًا بيد.
(٢) معناه معظم الربا وأشده وإلا يقع في النقد.
(٣) هذه شبة تعلق بها بعض الناس في حل المعاملة النقدية، واشتبه هذا على ابن عباس ثم رجع عن ذلك، واستقر الإجماع على منع ربا الفضل.
(٤) ذهب بفلوس مثل الآن، لكن لابد يدًا بيد.
(٥) الذهب بالفضة لا يشترط التماثل، فهذا معروف لكن التقابض مطلوب.

2 / 228

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري | Usul