708

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلَّه» (١).
٩٣ - باب بيع المخاضرة
٢٢٠٧ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمُزابنة» (٢).
قال الحافظ: ... والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (٣).
٩٤ - باب الجُمَّار (٤) وأكله
٢٢٠٩ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنت عند النبي ﷺ وهو يأكل جُمَّارًا، فقال: «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» (٥)، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: «هي النخلة».

(١) كلها مزابنة، بيع الربوي بالربوي من غير تماثل .. بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب لا يجوز إلا في العرايا، بيع الرطب بالتمر.
(٢) ويشمل زرعًا أخضر بزرع أخضر؛ ولهذا قال مخاضرة.
(٣) حتى يبدو صلاحها، فقد يصيبها غرر، لكن لو باعها على أنها علف لا بأس.
(٤) شحم النخلة يباع ويؤكل.
(٥) فيه طرح السؤال على الأصحاب والجلساء للفائدة كما ذكر المؤلف فيما تقدم.

2 / 230