701

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٦٧ - باب الشراء والبيع مع النساء
٢١٥٥ - عن عائشة ﵂ «دخل عليَّ رسول الله ﷺ فذكرت له، فقال رسول الله ﷺ: «اشتري وأعتقي فإنما الولاء (١) لمن أعتق»، ثم قام النبي ﷺ من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال الناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق».
٢١٥٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن عائشة ﵂ ساومت (٢) بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني (٣).
٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
وقال النبي ﷺ «إذا استنصح أحدكم أخاه فينصح له» ورخص فيه عطاء
٢١٥٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع (٤) حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله

(١) * ما تكون رخيصة إلا إذا تبين.
الولاء: العصبة.
(٢) لا بأس أن تشتري المرأة وتبيع إن كانت رشيدة. وبريرة بيعت منجمًا على تسعة أواق في تسع سنين، فقيه جواز بيع التقسيط، وفيه فوائد كثيرة.
(٣) كان مغيث عبدًا على الصحيح؟
(٤) جاء «لا يبع» و«لا يبيع».

2 / 223