700

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٦٥ - باب إن شاء رد المصَراة وفى حلبتها صاع من تمر
٢١٥١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها (١) صاع من تمر».
٦٦ - باب بيع العبد الزاني. وقال شُريح: إن شاء رد من الزنا (٢)
٢١٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (٣).
٢١٥٣، ٢١٥٤ - عن أبي هريرة ويزيد بن خالد ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (٤).

(١) * النجش: زيادة في ثمن السلع وهو لا يريد الشراء.
* هذه أنواع من البيوع المنهي عنها، لأنها تجر إلى البغضاء، ولأن منها مخاطرة، وهي ما بين غرر وغش وما بين جالبة للعداوة.
المقصود إن حلبها، فإن لم يحلبها محل نظر.
(٢) إذا ما علم بالعيب رد.
(٣) وما ذاك إلا لأن زناها ثلاث مرات سجية، ولعلها نصلح بالبيع فلعل السيد الآخر يعفها يستمتع بها.
(٤) سألت الشيخ: يلزم البيع؟ قال هذا هو الظاهر. فقلت: أو يهب؟ قال من باب أولي أو أعتق، لكن لا ينبغي العتق فلعلها تستمر على فعلها القبيح.

2 / 222