702

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

«لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارًا (١).
٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
٢١٥٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد» (٢) وبه قال ابن عباس.
٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.
٢١٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (٣)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».
٧١ - باب النهي عن تلقى الركبان (٤)
وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
٢١٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».

(١) يعنى دلال.
(٢) سواء بأجر أو بغير أجر لا يجوز، الحديث عام.
(٣) ليس له مفهوم، فلا يفعل مع غير المسلم لأنه يضره.
(٤) تلقي الركبان ليس كما قال المؤلف، فإن النبي ﷺ أثبت الخيار فكلام المؤلف ليس بجيد، والخيار له ثبت في صحيح مسلم.

2 / 224