685

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٣٧ - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
وكره (١) عمران بن حًصين بيعه في الفتنة
٢١٠٠ - عن أبي قتادة ﵁ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حُنين فبعت الدِّرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام».
٣٨ - باب في العطار وبيع المسك
٢١٠١ - عن أبي برده بن أبي موسى عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدَمُك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحًا خبيثة» (٢).

(١) * يدل على وجوب النصح وأن البائع يخبر المشتري بالعيب فإن رضي فلا بأس.
* الفتن لها حالان: حال معروفة للمحق من غيره، كما بين عليّ ومعاوية، فلو باع لأصحاب علي فلا بأس، ومن جهل الأمر أو اشتبه عليه لا يبيع، وأن تبين له الأمر لا يبيع على المعتدي، أو يبيع على قطاع الطرق فلا.
الصواب أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. المخرف: البستان.
* دعوة الكفار للولائم يهودي أو نصراني؟ نعم، إن كان له مصلحة.
المبتدع يضيف ويدعى، ولو كان داعية.
(٢) فيه الحث على مجالسة الأخيار والصلحاء والحذر من مجالسة الأشرار ودعاة الباطل، وهكذا كل مؤمن ومؤمنة.

2 / 207