686

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٣٩ - باب ذكر الحجام
٢١٠٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: «احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه (١).
٤٠ - باب التجارة فيما يُكره (٢) لبسُه للرجال والنساء
٢١٠٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي ﷺ إلى عمر ﵁ بحُلَّة حرير- أو سيراء- فرآها عليه فقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبَسُها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها. يعني تبيعها».

(١) * المسك طاهر كاللبن تحول من الدم إلى هذا الشيء الطاهر وقد كان يتطيب به ﷺ فهو مستثنى مما أبين من الحي فهو ميت.
وهذا صحيح كلام طيب. لأن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.
(٢) * التداوي مستحب ليس بواجب على الصحيح، وهذا قول الجمهور.
* الاحتجام عند الحاجة وكذا القصد وأما من غير حاجة فلا ليست بسنة، يدل على استحبابها «إن خير ما تداويتم به الحجامة» قلت رواه مسلم ويدل على حل كسب الحجام، وقول (كسب الحجام خبيث) يعني رديء ليس بحرام؛ لأن هذه الصنعة لا ينبغي أخذ المال فيها، مثل البصل والكراث سماها خبيثة.
الكراهة فيها نظر.
* بيع المعارف للكفار؟ لا يجوز، هذا إعانة لهم، فقيل: إهداء عمر الحلة لأخيه الحلة من حرير؟
قال: لعله يبيعها أو يهديها لامرأة.

2 / 208