أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١).
الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).
قال الإمام أحمد: مرسل (٣).
٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤).
قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥).
(١) "المغني" ٦/ ٦٦.
(٢) أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٠١ قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(٣) "المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي عقب (١٢٣٧): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
(٤) أخرجه البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١١٣ قال: أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(٥) "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦، "العلل المتناهية" ٢/ ١١١ - ١١٢، "المغني" ٦/ ١٠٦.