قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١).
٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢).
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣).
قال مرة: مرسل (٤).
الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥).
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦).
الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧).
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من
(١) "تاريخ بغداد" ٥/ ٣٦٩، "ميزان الاعتدال" ٥/ ٣٠.
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(٣) "سؤالات أبي داود لأحمد" (٥٤٧)، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٦٤.
(٤) "المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٣٧) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(٦) "المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
(٧) أخرجه الترمذي (١٢٣٨) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا عبد اللَّه ابن نمير، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.