726

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

له يعرف من الصحابة ﵃ (^١)، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: "كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته" (^٢). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (^٣) ﵃ (^٤).
وصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (^٥)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (^٦).
ومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا (^٧).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (^٨): وقد صح عن عائشة ﵂ (^٩)

(^١) سقطت من (ت).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٣٨١ - ٢/ ٣٩٩) "أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق".
(^٣) انظر مذهب الحنفية في إسقاط الزكاة عن المكاتب في: المختصر للطحاوي (ص ٤٥)، والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمجموع للنووي (٥/ ٣٢٦) والمحلى (٥/ ٢٠٢ - ٢٥٤).
(^٤) سقطت من (ت).
(^٥) أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٠٧٢٣ (٢/ ٤٣٢) عن حميد "أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل".
(^٦) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمحلى (٦/ ١٣٢).
(^٧) ذكره المؤلف في المحلى (٧/ ٦٧ - ٦٨).
(^٨) سقطت من (ت).
(^٩) سقطت من (ت).

2 / 735