725

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

خفين، ولا يعرف عن الصحابة ﵃ (^١) غير هذين القولين، فخالفوهما جميعا، فأجازوا المسح على الخفين، ومنعوا من المسح على الجوربين (^٢).
ومَوَّهُوا في إسقاطهم الزكاة عن المكاتب في ماله، لا عليه، ولا على سيده برواية عن ابن عمر أنه كان لا يزكي عن كاتبه (^٣)، وقالوا: لا مخالف

= (٧٦٩ - ١/ ١٩٨)؛ والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤ - ١/ ١٦١) والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥).
ومنهم: عائشة ﵂: أخرج ذلك عنها ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٤٤ - ١/ ١٦٩).
وأما المجيزون: فطائفة من الصحابة منهم، علي أخرج ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٥٥ - ١/ ١٩٤).
ومنهم: جرير والرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم (٧٥٦ - ١/ ١٩٤) وابن أبي شيبة برقم (١٨٥٧ - ١/ ١٦١).
(^١) سقطت من (ت).
(^٢) أجاز الحنفية المسح على الخفين، بشرط طهارة الرجلين، وكذلك المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين وإن كانا غير مجلدين وما صفيقان، لا يشفان، فإن أبا حنيفة قال: لا أمسح عليهما. قال الطحاوي وبه نأخذ، وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما، وإن كان في أحد الخفين خرق في موضع واحد، أو في مواضع مختلفة منه. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢) والهداية (١/ ٣١) وتحفة الفقهاء (٢/ ٩٢) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦) والمحلى (٦/ ١٣١).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٠٠٩ - ٤/ ٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٢٣٣ - ٢/ ٣٨٨): عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا.

2 / 734