724

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Enquêteur

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Maison d'édition

دار أضواء السلف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وكذبوا قد صح عن ابن عباس وأبي سعيد صاع من قمح (^١)، وصح عن ابن عمر المنع من أن يخرج فيها شيء غير التمر والشعير (^٢).
ثم اختلف الصحابة (^٣) ﵃ (^٤) فطائفة منعت من المسح على الخفين بالجملة (^٥)؛ وطائفة أجازت المسح على الخفين، وعلى الجوربين دون

= قال: "صاع من تمر أو نصف صاع من بر".
وأما الرواية عن ابن عباس: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٣ - ٢/ ٣٩٧) عنه قال: "الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام".
وأما الرواية عن معاوية فأخرجها البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٧٩) وفيها: قال أبو سعيد: "وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير؛ أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، قال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها".
(^١) أما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٨٠) عن أبي رجاء قال: "سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعا من طعام". قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأما أثر أبي سعيد الخدري: فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٦ - ٢/ ٣٩٧) عنه في صدقة الفطر قال: "إني والله لا أخرج إلا ما كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر، أو صَاعًا من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط".
(^٢) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (٣/ ٣٣١) والشافعي في الأم (٢/ ٧٠) ولفظ البيهقي: "عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا".
(^٣) لعل ههنا سقطا والله أعلم.
(^٤) سقطت من (ت).
(^٥) من المانعين ابن عمر: أخرج ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٦٠ - ١/ ١٩٥).
ومنهم: أبو أيوب الأنصاري، والرواية عنه بذلك في مصنف عبد الرزاق برقم =

2 / 733