434

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

وليس هذا (^١) مطابقًا لمسألتنا؛ فإنَّ ابتداء الوطء هنا منفرد عن الحرام متميِّز عنه، لم يشتبه بحرام ولم يختلط به، فإذا انضمَّ إلى ذلك أنَّ النَّزع ترك للحرام؛ لم يبق ههنا حرام.
وأيضًا: فإنَّ النَّزع ههنا مقارن للبينونة؛ فيمكن النِّزاع في تحريمه (^٢) كما وقع النِّزاع في ترتُّب أحكام الزَّوجيَّة معه (^٣)، وأمَّا الإيلاج، فمقارن لشرط البينونة.
فإن قيل: إنَّ المقارن للشَّرط كالمقارن للمشروط، على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها؛ توجَّه تحريمه أيضًا، وإلَّا فلا.
وأيضًا: فمن يقول: النَّزع جزء من الجماع، والجماع (^٤) عبارة عن الإيلاج والنَّزع؛ يلتزم أنَّ الطَّلاق والظِّهار إنَّما يقعان بعد النَّزع لا قبله؛ فلا يحصل النَّزع في أجنبيَّة ولا مظاهر منها.
ولا يقال: يلزم على هذا (^٥) ألَّا يفطر الصَّائم بالإيلاج قبل غروب

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: اختلاط لحم الخنزير بلحم مباح، واشتباه الميِّتة بالمذكَّاة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: تحريم النَّزع المقارن للبينونة).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: مع النَّزع المقارن للبينونة، كما لو طلَّق طلاقًا رجعيًّا بعد الإيلاج وقبل النَّزع، فهل تحصل الرجعة بالنَّزع إذا قلنا بحصولها بالوطء؟).
(^٤) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): وأن الجماع. وفي (هـ): فإن الجماع.
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: كون الجماع عبارة عن الإيلاج والنَّزع).

1 / 440