433

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

طلع عليه الفجر وهو مولج؛ فحكى الأصحاب في مسألة الطَّلاق والظِّهار روايتين، بنوهما على أنَّ النَّزع هل هو جماع أو ليس بجماع؟
ورجَّح صاحب «المغني» التَّحريم في مسألة الطَّلاق والظِّهار (^١) على كلا القولين (^٢)؛ لأنَّه استمتاع بأجنبيَّة (^٣)، وهو حرام، ولو كان (^٤) لمس بدنها لشهوة؛ فلمس الفرج بالفرج أولى، بخلاف الصَّائم؛ فإنَّه لا يفطر إلَّا بالوطء، ويمكن منع كون النَّزع وطئًا (^٥).
قال (^٦): (فإن قيل: فهذا (^٧) إنَّما يحصل ضرورة ترك الوطء الحرام.
قلنا: فإذا لم يمكن الوطء إلَّا بفعل (^٨) محرَّم؛ حرم؛ ضرورةَ ترك الحرام، كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلَّا بأكل لحم الخنزير، أو اشتبهت ميتة بمذكَّاة؛ فإنَّ الجميع يحرم) انتهى (^٩).

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) كتب على هامش (ن): (يعني: في أنَّ النَّزع جماع أو ليس بجماع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (هذا خاص بمسألة الطَّلاق).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الاستمتاع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: فلا يفطر بالنَّزع).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: صاحب «المغني»).
(^٧) كتب على هامش (ن): (يعني: النَّزع).
(^٨) كتب على هامش (ن): (وهو النَّزع).
(^٩) ينظر: المغني (٧/ ٥٥٩).

1 / 439