392

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

من الملك يكتفى به في العتق، كما لو قال لغيره: أْعتِق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ (^١) ووقع العتق والملك معًا.
ونقل أبو طالب عن أحمد أنَّه قال: بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (^٢)، وظاهر هذه الرواية (^٣) جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التملك به.
وفي «التَّنبيه» لأبي بكر: بيع الأب على ابنه، وعتقه، وصدقته، ووطء إمائه ولم (^٤) يكن الابن قد وطئ؛ جائز (^٥)، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم.
ولهذا القول مأخذان أيضًا:
أحدهما: أنَّ الملك يقترن بالتَّصرُّف، فينفذ كما في نظائره.
والثَّاني: أنَّ هذا تملُّك قهريٌّ في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدَّالِّ على التملك، كما تُملك الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية،

(^١) في (ب): وصحَّ.
(^٢) روي من حديث جماعة من الصحابة: الأول: حديث جابر: رواه ابن ماجه (٢٢٩١). الثاني: حديث عائشة: رواه ابن حبان (٤١٠). الثالث: حديث سمرة: رواه البزار (٤٥٩٣)، والطبراني في الأوسط (٧٠٨٨). الرابع: حديث عمر: رواه البزار (٢٩٥). الخامس: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني (١٠٠١٩). السادس: حديث ابن عمر: رواه أبو يعلى (٥٧٣١).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: رواية أبي طالب).
(^٤) في (أ) و(و): لم. وفي (د) و(ن): ما لم.
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: جميع ما ذكر).

1 / 398