391

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

اكتساب مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفى فيه بدون القبض والحيازة، وما لم يُحَز؛ فهو باق على ما كان عليه.
وخرَّج أبو حفص البرمكيُّ رواية أخرى بصحَّة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك ممَّا رواه المروذيُّ عنه أنَّه قال: لو أنَّ لابنه جارية فعتقها، كان جائزًا (^١).
وفي رواية محمَّد بن الحكم: يُعتق الأب في مال الابن، هو ملك الابن حتَّى يُعتق الأب أو يأخذ.
وفي رواية الميموني: أرى أنَّ ماله يؤخذ منه ويُعتَق منه؛ إلَّا أمَّ ولد ابنه (^٢).
وفي (^٣) توجيه هذه الرِّواية (^٤) طريقان:
أحدهما: أنَّ رقيق الابن له (^٥) فيه شبهة ملك، ولذلك نفذ استيلاده فيه، فينفذ عتقه، كعتق أمة من المغنم، لكن لا يضمن؛ لأنَّ الأب لا يطالب بما أتلفه من مال ولده.
والثَّاني: أن يقال: وقع الملك مقارنًا للعتق، فنفذ، وهذا (^٦) القدر

(^١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧).
(^٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧).
(^٣) في (أ): في.
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: الرِّواية بعتق الأب رقيق ولده).
(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: الأب).
(^٦) في (ب): هذا. وفي (و): فهذا.

1 / 397