390

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

ونحوهما رجوعًا؟ على وجهين، ولا ينفذ عليهما؛ لأنَّه لم يلاق الملك، انتهى.
ويتخرَّج وجه بنفوذه؛ لاقتران الملك به كما سبق.
ومنها: لو تصرَّف الوالد في مال ولده الَّذي يباح له تملُّكه (^١) قبل التَّملُّك؛ لم ينفذ، ولم يكن تملكًا على المعروف من المذهب، وإن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك، وقد نص عليه أحمد في مواضع (^٢)؛ لأنه مباح، فلم يُتملَّك بدون قبضه؛ كالاصطياد والاحتشاش.
ولم يخرجوا في تملكه بالقول بمجرده خلافًا من الهبة ونحوها؛ لأنَّ الهبة عقد من اثنين؛ فيكتفى فيه بالقبول؛ كعقد المعاوضة، وههنا

(^١) كتب على هامش (ن): (وهذا الملك أباحه له الشارع لا بفسخ وهو ظاهر، ولا بعقد، وصرَّح المصنِّف بذلك في أثناء الكلام على المسألة، حيث قال: "وههنا اكتساب مال مباح من غير عقد"، وإنَّما ذكر المصنِّف مسألة تصرُّف الأب في مال ولده الَّذي مباح له تملُّكه قبل التَّملُّك، هل يكون تملُّكًا أو لا؟ استطرادًا، وإن لم يكن من جزئيات القاعدة؛ لأنَّه إنَّما فُرِض فيمن ثبت له حقُّ التَّملُّك بفسخ أو عقد، ولا كذلك تملَّك الوالد لمال ولده).
(^٢) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ١١): (قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز، قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويُعتق).

1 / 396