قاعدة [٥١]
فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له
الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد.
والعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن.
فأمَّا المبيع (^١) المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة (^٢)؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض.
وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين (^٣)، ثمَّ لهم طريقان (^٤):
(^١) في (أ) و(و): البيع.
(^٢) كتب على هامش (ن): (صاحب «المستوعب» يجعل قفيزًا من صبرة متعيِّنًا).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: الأوَّل).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: في صفة ما يحصل به القبض).