وهل يثبت له (^١) فيه خيار المجلس؟ على وجهين (^٢)، قال في «التلخيص»: ويخرَّج التَّردد في الجميع؛ نظرًا إلى الجهتين.
وأمَّا الرَّابع؛ فيَملِك الكافرُ العبدَ المسلم بالإرث، ويردُّه (^٣) عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته (^٤)، وبالقهر.
وكذلك تُملك المصاحف بهذه الأسباب.
وهل تُملك أمُّ ولد (^٥) المسلم بالقهر؟ على روايتين (^٦).
ويُملك بالميراث الخمرُ والكلبُ.
وكذا الصَّيد في حقِّ المحرم على أحد الوجهين، والمرهون.
ولا يُتملَّك ذلك كلُّه بالاختيار.
(^١) كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا).
(^٣) في (ب): ويردُّ.
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: بوطء شبهة أو بنكاح عند من يراه).
(^٥) في (أ): الولد.
(^٦) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: نعم).