1032

Tanbihat Mustanbita

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Enquêteur

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الذي اشتراها وكانت زوجته قبل (١)، وإنما تشبه هذه المختلعة؛ لا يحل لأحد زواجها في عدتها، ولزوجها زواجها في عدتها. وهي في حكم العدة، لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبتت (٢) على عدتها الأولى، ولو مات عنها مضت لأقصى العدتين، فكذلك هذا المكاتب هي حل له وهي تحري (٣) في عدتها.

(١) في خ: قيل. وهو تصحيف.
(٢) كذا في ز وق؛ وتكررت الجملة في خ، وفي المرة الأولى كتبت: بنت، وفي الثانية كتبت: ثبت. والظاهر: بنت.
(٣) كذا في ز، وفي خ: تحرى، وفي ق: تجري.

2 / 776