كتاب الأيمان بالطلاق
قوله في الذي "طلق امرأته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال (١): هي طالق. هل ينوى إذا قال (٢): إنما أردت واحدة (٣)؟ قال: نعم، والقول قوله". نص على النية وسكت عن غيرها.
ظاهر المسألة أنه إن لم ينو شيئًا (يلزمه فيها ثلاث. وذهب بعض الشيوخ (٤) إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئًا) (٥) لقرينة السؤال، وجعلوه إذا ادعى/ [ز ١٤٩] النية يحلف، قياسًا على مسألته مع الشاهدين عند محمَّد (٦). قالوا: وذاك إذا أراد مراجعتها لا الآن. وذلك إذا كانت الثانية في التقدير ثالثة بتقدم طلقة قبل أو بتأخرها. وهذا كله إنما يصح في المدخول
(١) في خ: فقال.
(٢) كذا في ز وق وم وس وح وع، وفي خ: قالت. وصحح عليها وكتب بالطرة: (بخطه، ثم رد: قال، بخط محدث).
(٣) في حاشية ز طرة نصها: (نص ما في المدونة: إن قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها). وهي بخط الناسخ. ولعل ما في طرة خ اختصار لهذه، ويمكن أن يقرأ هكذا: (أن أخبره). وكتب فوقها: (كذا في المدونة). وبالتأكيد فالطرة ليست للمؤلف. وما ذكر أنه نص المدونة هو الموجود في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ١١٤/ ٢.
(٤) هو اللخمي كما في مناهج التحصيل: ٢/ ٥٥٠، والحطاب: ٤/ ٦١.
(٥) سقط من خ.
(٦) انظره في الجامع: ٢/ ١٣٠.