560

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو قال إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي ففي انعقاده بحث 197- 530.

ولو عطف شرط على شرط بالواو نحو إن فعلت وإن فعلت فأنت علي كظهر أمي هل يكفي وجود أحدهما في الوقوع أم لا؟ وكذا في النذر وغيره من التعاليق 198- 531.

لو قال إن دخلت الدار أنت علي كظهر أمي بدون الفاء هل يصح أم لا؟ 199- 535- 536.

وكذا لو دخلت الدار وأنت علي كظهر أمي 199- 536.

لو قال إن دخلت الدار فعلي كظهر أمي هل يقع أم لا؟ 199- 537

الإيلاء

لو قال والله لا أجامع واحدة منكن ثبت الحكم لكل واحدة 48- 153.

السابقة بعينها إلا أن فيها تفصيلا 53- 162.

لو استدخلت المولى منها ذكره لم تنحل يمينه وهل تحصل الفيئة أم لا؟ 93- 254.

لو علق الإيلاء على شرط هل يصح أم لا؟ وعلى تقديره لو علقه على أحد الأمرين إلى آخره 160- 458.

لو كرر الصيغة هل يفيد التأكيد أو التأسيس 193- 520

العتق

لو أعتق إحدى أمتيه من غير تعيين ثم وطئ إحداهما هل يكون تعيينا أم لا؟ 10- 54.

إذا أعتق العبد المأذون هل ينعزل أم لا؟ 13- 65.

لو قال السيد إن رأيت عينا فأنت حر على وجه النذر انعتق عند رؤية أول عين 21- 91.

لو قال بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف ما لو قال عبيد الدنيا 23- 105.

لو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد 58- 177.

لو قال أنتم أحرار ونوى إخراج بعضهم لم يقع على المخرج 64- 191.

لو قال لعبديه أحدكما حر أمر بالتعيين إلى آخره. 86- 234.

لو قال للمذكر أنت حر بكسر التاء أو للأنثى بالفتح صح 105- 337.

لو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد هل يعتقان معا أم لا؟ 155- 436.

وكذا لو قال أنت حر مثل هذا 58- و155- 177- 436.

لو قال لعبد الغير قد أعتقتك منشئا لغا أو مقرا صح وحكم عليه إذا ملكه ولو قال أعتقتك بغير قد احتمل الأمرين 168- 477.

Page 578