532

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو زال العذر آخر الوقت وقد بقي مقدار ركعة مع باقي الشرائط وجبت 16- 70.

توجيه الميت إلى القبلة وحمله إلى المغتسل وغسله وتكفينه الصلاة عليه وحفر قبره ودفنه فيه واجب على الكفاية 8- 49.

لو اشتبه موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم مخصصا للمسلم بالنية 11- 57.

هل يجوز تكفين الكافر في الحرير أم لا؟ 17- 78.

إذا لم يعرف أن الميت مسلم تبع الدار 97- 287.

لو لم يعلم هل هو شهيد أم لا وجب تغسيله وتكفينه 97- 288.

لو أكره على ترك الوضوء فتيمم لم يقض 17- 74.

إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله انتقض تيممه 16- 71.

إذا عرض له مانع من إكمال الطهارة المائية هل يزول ما حكم به من الانتقاض أم لا؟ 16- 71.

هل يعتبر في التيمم الضرب أم يكفي مسمى الوضع؟ 83- 225.

لو دخل في الصلاة بالتيمم هل يجوز له الاجتهاد في إبطاله بوجود الماء أو لا؟ 94- 256.

لو طلب الماء ثم صلى بالتيمم، ثم دخل وقت أخرى هل يجب تجديد الطلب أم لا؟ 100- 320.

إذا اشتبه الثوب النجس في ثياب طاهرة محصورة ولم يجد الطاهر وجب تكرار الصلاة فيما يزيد عن النجس بواحد 11- 56.

لو خفي عليه مقدار المعفو عنه ولم يجد معرفا ما حكمه؟ 14- 67.

لو أكره على دباغ الميتة طهر عند مطهره به 17- 75.

تحقيق قوله (صلى الله عليه وآله) (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) 25- 111.

ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء القليل بموته فيه 64- 187.

لو اشتبه إناء نجس بطاهر، أو ميت بمذكى، أو محرم بأجنبية، اجتنب الجميع مع الحصر، وإلا فلا 11- 56.

لو وجدنا شعرا أو عظما ولم ندر هل هو من مأكول اللحم أم لا، من نجس العين أم لا، هل يحل استعماله أو لا؟ 96- 270.

لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس أو المعفو عنه بغيره حكم بالطهارة والعفو 96- 270.

ولو لم يعلم حال النهر مثلا هل هو مباح أو مملوك، هل يحل استعماله أم لا؟ 96- 270.

Page 550