531

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

يجب غسل جزء من الرأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء من العضد في غسل اليد وجزء من الساق أو ما تجاوز الكعبين في مسح الرجلين 11- 55.

وكذا يجب في الغسل إدخال كل جزء من كل جانب من حد الأعضاء 11- 55.

وغسل العورتين مع الجانبين ولا تقدمان عليهما ولا تؤخران 11- 56.

لو شك في عدد الغسلات بنى على الأقل 97- 288.

الطهارة بالمغصوب باطلة 42- 141.

غسل الجنابة واجب لغيره كغيره 95- 258.

لو أحدث إحداثا كثيرة فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟ 95- 268.

لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم بجنابته من آخر نومة أو جنابة 96- 272.

فعل المندوب تقية حيث لا ضرر مستحب 7- 46.

ويكره فيه كذلك مع خوف الالتباس على العامة 7- 46.

لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية، أو مسح خفه كذلك وأتى بالمشروع بطل 42- 141.

تحقيق الاستعانة المكروهة في الطهارة 148- 412.

ولو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدم فالأصل بقاؤه 96- 275.

وكذا لو شكت في انقضاء المدة التي يتحقق معها اليأس 96- 275.

وكذا لو شكت في كونها قرشية فالأصل عدم كونها منها 96- 275.

المستحاضة ترجع إلى عادتها عند الاشتباه ثم إلى التمييز ثم إلى نسائها ثم إلى الروايات على ما فصل 99- 306.

لو أكره على وطء الحائض لم تجب الكفارة ولم تستحب 17- 74.

لو ظنت المرأة طروء الحيض في أثناء الوقت هل يتعين عليها تقديم الصلاة في الوقت الموسع أم لا؟ 6- 44.

ولو ظن السلس والمبطون انقطاعه في بعض الوقت مقدار الصلاة وجب عليه تحريه 6- 44.

ولو دخل وقت الصلاة فحاضت أو نفست قبل مضي زمن يسعها فلا قضاء 16- 70.

Page 549