يجب غسل جزء من الرأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء من العضد في غسل اليد وجزء من الساق أو ما تجاوز الكعبين في مسح الرجلين 11- 55.
وكذا يجب في الغسل إدخال كل جزء من كل جانب من حد الأعضاء 11- 55.
وغسل العورتين مع الجانبين ولا تقدمان عليهما ولا تؤخران 11- 56.
لو شك في عدد الغسلات بنى على الأقل 97- 288.
الطهارة بالمغصوب باطلة 42- 141.
غسل الجنابة واجب لغيره كغيره 95- 258.
لو أحدث إحداثا كثيرة فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟ 95- 268.
لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم بجنابته من آخر نومة أو جنابة 96- 272.
فعل المندوب تقية حيث لا ضرر مستحب 7- 46.
ويكره فيه كذلك مع خوف الالتباس على العامة 7- 46.
لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية، أو مسح خفه كذلك وأتى بالمشروع بطل 42- 141.
تحقيق الاستعانة المكروهة في الطهارة 148- 412.
ولو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدم فالأصل بقاؤه 96- 275.
وكذا لو شكت في انقضاء المدة التي يتحقق معها اليأس 96- 275.
وكذا لو شكت في كونها قرشية فالأصل عدم كونها منها 96- 275.
المستحاضة ترجع إلى عادتها عند الاشتباه ثم إلى التمييز ثم إلى نسائها ثم إلى الروايات على ما فصل 99- 306.
لو أكره على وطء الحائض لم تجب الكفارة ولم تستحب 17- 74.
لو ظنت المرأة طروء الحيض في أثناء الوقت هل يتعين عليها تقديم الصلاة في الوقت الموسع أم لا؟ 6- 44.
ولو ظن السلس والمبطون انقطاعه في بعض الوقت مقدار الصلاة وجب عليه تحريه 6- 44.
ولو دخل وقت الصلاة فحاضت أو نفست قبل مضي زمن يسعها فلا قضاء 16- 70.
Page 549