533

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو علم نجاسة الماء بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل عدمه ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية فالأصل عدمه 96- و98- 271- 288.

الشك في الفعل مطلقا بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه 96- و98- 273- 204.

مسألة الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به، واشتبه استناد موته إليهما 98- 289.

لو وقع في الماء القليل روثة، وشك هل هي من مأكول اللحم أو لا، أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس أم لا 98- 290.

لو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط بالقرب على ثوب وشك في جفاف النجاسة 98- 290.

لو أخبر ذو اليد بالنجاسة أو الطهارة قبل 99- 301.

لو تيقن طهارة ثوب أو ماء أو أرض وشك في زوالها أو بالعكس استصحب المتيقن 99- 303.

لو أخبره مخبر بالطهارة أو دلت عليها القرائن هل يقبل أم لا؟ 99- 303.

لو وجد كلبا خارجا من بيت فيه إناء مكشوف ومعه أثر مباشرته هل ينجس أم لا؟ 99- 303.

البلل الخارج بدون الاستبراء نجس ومعه طاهر 99- 308.

غيبة المسلم بعد نجاسته مطهرة بشرطها 99- 308.

غسالة الحمام هل هي طاهرة أم لا؟ 99- 309.

طين الطريق إذا غلب على الظن نجاسته هل يحكم به أو لا؟ 99- 310.

ما بأيدي المخالفين مما يعتبر فيه التذكية هل هو طاهر أم لا؟ 99- 310.

الجلد المطروح في بلاد الإسلام هل يحكم بطهارته أم لا؟ 99- 311.

لا يجزئ النساء والخناثى والصبيان في نزح التراوح 132- 390

الصلاة

الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة 2- 35.

كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة هل تشمل مكة أم لا؟ 97- 286.

لا يكره القضاء في الأوقات المكروهة 97- 285.

الشفق المعتبر في العشاء هو الأحمر لا الأبيض 21- 92.

Page 551