Le Tafsir des Versets Juridiques
تفسير آيات الأحكام
د - وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: " لما نزلت هذه الآية { يدنين عليهن من جلبيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها ".
الحكم الثالث: هل يجب على المرأة ستر وجهها؟
تقدم معنا في سورة النور أن المرأة منهية عن إبداء زينتها إلا للمحارم
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن..
[النور: 31] الآية ولما كان الوجه أصل الزينة، ومصدر الجمال والفتنة، لذلك كان ستره ضروريا عن الأجانب، والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألا يكون عليه شيء من الزينة كالأصباغ والمساحيق التي توضع عادة للتجمل، وبشرط أمن الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة فيحرم كشفه.
ومما لا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة، لذا نرى وجوب ستر الوجه حفاظا على كرامة المسلمة، وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية على وجوب ستره في بحث (بدعة كشف الوجه) من سورة النور، ونزيد هنا بعض أقوال المفسرين في وجوب ستر الوجه.
طائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستر الوجه
أولا: قال ابن الجوزي في قوله تعالى: { يدنين عليهن من جلبيبهن } أي يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر، والمراد بالجلابيب: الأردية قاله ابن قتيبة.
ثانيا: وقال أبو حيان في " البحر المحيط ": وقوله تعالى: { يدنين عليهن من جلبيبهن } شامل لجميع أجسادهن، أو المراد بقوله { عليهن } أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
ثالثا: وقال أبو السعود: الجلباب: ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها، ومعنى الآية: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي.
Page inconnue