784

Le Tafsir des Versets Juridiques

تفسير آيات الأحكام

والثالثة أوجبت نصف المهر فقط ولم تذكر المتعة، فمن الفقهاء من جعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب ويكون المعنى (فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح) وبهذا التفسير قال (ابن عباس) ويؤيده أن المتعة إنما وجبت دفعا لإيحاش الزوج لها بالطلاق، فإذا وجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابرا للوحشة فلا تجب لها المتعة.

الترجيح: ويظهر من الأدلة أن حجة الفريق الثاني وهم (الحنفية والشافعية) أقوى وأظهر وهو مذهب ابن عباس وفيه جمع بين الأدلة والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولا - على الإنسان أن يختار في الزواج المرأة المؤمنة الطاهرة.

ثانيا - الطلاق هدم للحياة الزوجية فلا يصح أن يقع إلا في الحالات الضرورية.

ثالثا - لا تجب العدة بالإجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها.

رابعا: على الزوج أن يجبر خاطر زوجته المطلقة بالمتعة.

خامسا - حرمة إيذاء المطلقة وتسريحها بالمعروف والإحسان.

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

Page inconnue