783

Le Tafsir des Versets Juridiques

تفسير آيات الأحكام

ب - إن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر وهو مذهب (الحنفية والشافعية). وبهذا قال (ابن عباس) رضي الله عنهما. وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة.

ج - إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء وهو مذهب (المالكية).

وسبب الخلاف بين الفقهاء في (وجوب المتعة) أو استحبابها هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كريمة ظاهرها التعارض، فمنها ما يوجب المتعة على الإطلاق، ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر المفروض لها، ومنها ما لم ينص على المتعة أصلا فلهذا وقع الخلاف بين الفقهاء. أما الآيات الكريمة فهي آية الأحزاب { فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } وآية البقرة [236]

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

.. وآية البقرة [237] كذلك

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

الآية.

فالآية الأولى مطلقة. والثانية مقيدة بقيدين (عدم المس، وعدم الفرض) وأول الآية هو قوله تعالى:

لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

[البقرة: 236] الآية.

Page inconnue