Le Tafsir des Versets Juridiques
تفسير آيات الأحكام
Genres
•Jurisprudential Exegesis
Régions
Syrie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Tafsir des Versets Juridiques
Muhammad Ali Al-Sabuniتفسير آيات الأحكام
واستدل جمهور الفقهاء (المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة) على أنه مندوب بما يأتي:
أ - إن الله عز وجل قيد المكاتبة بشرط علم الخير فيه فقال: { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }. فعلق الوجوب على أمر باطن، وهو علم السيد بالخيرية، فإذا قال العبد: كاتبني، وقال له السيد: لم أعلم فيك خيرا كان القول للسيد فدل على عدم وجوبه.
ب - حديث
" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه "
والعبد مال فلا يجوز إلا برضى السيد.
ج - وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره، لم يجب عليه ذلك، ولم يجبر عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة.
قال الجصاص: فإن قيل: لو لم يكن يراها واجبة لما رفع عليه الدرة ولم يضربه؟
قلنا: لأن عمر رضي الله عنه كان كالوالد المشفق على الرعية، فكان يأمرهم بما لهم فيه الأفضل في الدين، وإن لم يكن واجبا، على وجه التأديب والمصلحة!
والصحيح ما قاله الجمهور إن الأمر للندب والاستحباب، لا للوجوب والله أعلم.
الحكم التاسع: من هم المخاطبون بإيتاء المال؟ وما مقداره؟
Page inconnue