693

Le Tafsir des Versets Juridiques

تفسير آيات الأحكام

أ - أن يطلبها العبد ويجيبه السيد عليها وهذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة { والذين يبتغون الكتب }.

ب - أن يطلبها العبد ويأباها السيد وهذا الذي اختلف فيه الفقهاء على مذهبين:

1 - مذهب الظاهرية: قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك.

2 - مذهب جمهور الفقهاء: قالوا: لا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه بل يندب له المكاتبة.

أدلة الظاهرية:

استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والأثر.

أ - أما الآية فقوله تعالى: { فكاتبوهم } فإنه أمر وظاهر الأمر للإيجاب، وقالوا: مما يدل عليه أيضا سبب النزول فقد نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له (صبيح) وقد تقدم.

ب - وأما الأثر فهو ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألني (سيرين) المكاتبة فأبيت عليه، فأتى (عمر بن الخطاب) فأخبره فأقبل علي بالدرة وتلا قوله تعالى: { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } فكاتبه أنس. قال داود الظاهري: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابة واجبة.

وهذا المذهب منقول عن بعض التابعين كعطاء، وعكرمة، ومسروق، والضحاك بن مزاحم.

أدلة الجمهور:

Page inconnue