954

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
(١٠) فصل (١) في عتق الأمة تحت العبد
والأصلُ فِي هذا الفَصلِ: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أعْتقَتْ عائشةُ ﵂ بَرِيرةَ، وكان (٢) زَوجُ بَريرةَ عَبْدًا يُقالُ لَه: "مُغيث" ﵄ خيَّرَها رسولُ اللَّه ﷺ فاختارتْ بريرةُ فِراقَهُ، وكلُّ ذلك ثَابتٌ فِي "الصحيحَينِ" وغيرِهما (٣).
فإذا كمُلَتِ الحريةُ فِي الزَّوجةِ بأيِّ طَريقٍ كانَتْ (٤) وهي فِي نِكاحٍ صَحيحٍ تَحْتَ مَن فيه رِقٌّ كاملٌ أو مبعَّضٌ ولو مع تَدبيرِه، أوْ كِتابتِه، أو تَعليقِ عِتقِه بِصفَةٍ، فَلَهَا الخِيارُ (٥) إلَّا فِي صُورةٍ واحِدَةٍ، وهي ما إذا أُعْتقتْ (٦) عِتقًا يخرجُ مِنَ الثُّلثِ لِصُدورِه فِي مَرضِ المَوتِ، ولَيْسَتْ بِمُستولَدةٍ، أو بالوَصيةِ، ولَمْ

(١) "فصل" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "فكان".
(٣) روى البخاري (٢٣٩٩) في باب بيع الولاء وهبته عن عائشة ﵂ قالت: اشتريتُ بريرة، فاشترط أهلُها ولاءها، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فقال: "أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق"، فأعتقتُها، فدعاها النبي ﷺ، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عندهُ، فاختارت نفسها. ورواه مسلم (١٢/ ١٥٠٤) في باب الولاء لمن أعتق.
(٤) في (أ، ب): "كان".
(٥) "الروضة" (٧/ ١٩٢)، و"المنهاج" (ص ٣٩٢).
(٦) في (أ، ب): "عتقت".

3 / 107

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i | Usul