953

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وتُعتبَرُ قِيمتُه وقْتَ وِلادتِه، ويُرجَعُ بقِيمَةِ الوَلدِ على (١) مَن غَرَّهُ، ولا يُرْجَعُ عليه هنا، وفِي العَيْبِ بالمَهْرِ على أصحِّ القَوْلَينِ (٢).
- وإنْ كانتْ هي الغارَّةَ تعلَّقَ غُرْمُ قِيمةِ الوَلَدِ بِذِمَّتِها (٣) تُتْبعُ بذلك (٤) إذا عَتَقَتْ.
- وإنِ انْفصَلَ الولدُ مَيتًا بِلا جِنايةٍ (٥) لَمْ يَجِبْ فيه (٦) شَيْءٌ، أوْ بِجِنايةٍ فعلى الوالدِ عُشْرُ قِيمةِ الأُمِّ (٧).
- وأمَّا خُلْفُ الظنِّ فلا يؤثِّرُ (٨)، فلو أذِنتْ فِي تَزويجِها مِمَّنْ ظَنَّتْ كَفاءَتَهُ فبَانَ فِسْقُه أو دَناءةُ نَسبِه فلا خِيارَ لَها، وكذا لَو بَانَ عَبْدًا على النَّصِّ فِي البُوَيطيِّ خِلَافًا لِمَا فِي "المِنهاجِ" (٩) تَبَعًا لابْنِ الصَّبَّاغِ.
وإنْ بَانَ (١٠) مَعِيبًا فقدْ سَبَقَ فِي العُيوبِ ثُبوتُ الخِيارِ.

(١) "على" سقط من (ل).
(٢) "الروضة" (٧/ ١٨٨).
(٣) في (ب): "بل منها".
(٤) في (ل): "به".
(٥) في (ب): "بلا خيار".
(٦) في (ل): "لم يجب عليه".
(٧) "الروضة" (٧/ ١٩٠)، و"المنهاج" (ص ٣٩١).
(٨) "الروضة" (٧/ ١٩٢).
(٩) "منهاج الطالبين" (ص ٣٩١).
(١٠) في (ل): "وإن كان".

3 / 106