897

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فإنِ ارتدَّ الزوجانِ أو أحدُهما فِي دوامِ النِّكاح (١) قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدِ الدُّخولِ يُوقفُ:
- فإنِ اجتمعَا على الإسلامِ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّة استمرَّ النكاحُ، ولا مَهْرَ لَو وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلامِ.
- وإنْ حَصَلَ الإصْرارُ على الرِّدَّةِ (٢) حتى انقضتِ العِدَّةُ (٣) تبينَ الفِراقُ مِن وقْتِ الرِّدَّةِ، ويجبُ المهرُ بالوَطْءِ فِيها (٤) إلا فِي مُرتدةٍ ماتَتْ على الرِّدَّةِ كمَا سبَق.
* * *

(١) في (ل): "أو أحدهما دوام كل النكاح".
(٢) في (ل): "وإن لم يحصل الأمران على الردة"!
(٣) "حتى انقضت العدة" سقط من (أ، ب).
(٤) في (ل): "قبلها".

3 / 50