896

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وإنْ كانَ البالغُ مَجْنونًا فلا يُزوَّجُ مِنه إلا بالحاجةِ واحدةً لائقةً بحالِه (١) بِمَهْرِ المِثلِ فما دُونَه (٢).
ويزوِّجُه الأبُ، ثُم الجَدُّ، ثم الوصيُّ، ثم الحاكِمُ (٣).
وإنْ كان حُرًّا رَشيدًا يُزوَّجُ مِنَ الحَرائِرِ واحدَةً وثِنْتَينِ وثَلاثًا وأرْبعًا (٤)، ولا يَزيدُ على أرْبعٍ، ولا يَمْنعُه (٥) مِن ذلكَ فلسُهُ ولا فِسقُهُ.
* * *
* وأما العبدُ فلا يزوَّجُ إنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنونًا، وإن كان بالغًا عاقلًا فلا (٦) يُزوجُ بإذنِ المولَى، ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارُهُ على الأصحِّ، ولا له إجبارُ مَوْلاهُ، ويَنكِحُ بما سَمَّى له سيدُه والزائدُ على (٧) المُسمَّى أو عن مَهْرِ المِثْلِ عِند الإطلاقِ فِي ذِمتِه يُتبَعُ به إذا عَتَقَ (٨).
* وأمَّا المُحْرِمُ فلا يصحُّ تزويجُه كما سَبق فِي الحجِّ.
* وأمَّا المرتَدُّ فلا يصِحُّ تزويجُه.

(١) في (ل): "لحاله".
(٢) "الروضة" (٧/ ٩٤).
(٣) "الروضة" (٧/ ٩٤).
(٤) في (ل): "وثلاثٍ وأربعٍ".
(٥) في (ل): "ولا يمنع".
(٦) "فلا": سقط من (أ).
(٧) في (ل): "عن".
(٨) "الروضة" (٧/ ١٠١ - ١٠٢).

3 / 49

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i | Usul