868

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* وأُبيحَ له الوِصالُ فِي الصَّوْمِ، صحَّتِ الخُصوصيةُ بذلكَ، وأنَّ ربَّهُ يُطعِمُهُ ويَسْقِيه (١).
* وأُحلَّتْ لَه مكةَ ساعةً مِن نَهارٍ، ثَبَتَتِ (٢) الخُصوصيةُ بذلك عَن الناسِ كلِّهم، ولا خُصوصيةَ له فِي الحَجِّ، لِأنَّه يُريدُ تَشريعَه لَهم (٣).
وإدخالُهُ العُمرةِ على الحَجِّ، إما عَامٌّ (٤) على المُختارِ، أو مؤولٌ (٥)، ولا تَخْصيصَ، وكذلك تَزَوُّجُهُ (٦) مَيمونةَ -وهو مُحْرِمٌ- خِلافًا لِمَن رَجَّحَ الخُصوصيةَ، فلَمْ يُثْبتِ الشافعيُّ خُصوصيتَهُ (٧) بذلك، بلْ قدَّمَ أحاديثَ: "نَكَحَهَا وهُو حَلَالٌ" (٨).

(١) رواه البخاري (١٨٦٣) في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ونهى النبي ﷺ عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. . من حديث عائشة ﵂. ورواه مسلم (٥٧/ ١١٠٣) في باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) في (ل): "ثبت".
(٣) "لهم" سقط من (ل).
(٤) في (ل): "عاما".
(٥) في (ل): "أو ما دل"!
(٦) في (ل): "تزويجه".
(٧) في (ل): "خصوصيةً".
(٨) روى البخاري في "صحيحه" برقم (٤٢٥٨) عن ابن عباس، قال: تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرمٌ، وبنى بها وهو حلالٌ، وماتت بسرف. ورواه مسلم (٤٦/ ١٤١٠) عنه أيضًا أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرمٌ، قال مسلم: زاد ابن نميرٍ، فحدثت به الزهري، فقال: أخبرني يزيد بن الأصم، أنه نكحها وهو حلالٌ.

3 / 21