458

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
١٣ - وعسْبُ الفحْلِ (١).
١٤ - والمجْهُولُ.
١٥ - وبيعُ ما لم يُقبضْ مِن غَيرِ البائِعِ، وهو مَكِيلٌ، أو مَوزونٌ (٢).
١٦ - ١٧ - والمُحَاقَلَةُ والمُزَابنةُ فيما لَمْ يُرخَّصْ فِيه.
١٨ - وبيعُ الثِّمارِ قَبْلَ (٣) الصلاحِ؛ مِنْ غيرِ شَرْطِ القَطعِ ولا اعتيادِهِ.
١٩ - وبيعُ الغَرَرِ (٤).
٢٠ - وبيعُ السلاحِ لِأَهْلِ الحَرْبِ ونحوِهِ.
٢١ - وبيعُ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ (٥).

= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيها وقعت وجب البيع فيه. . راجع "منهج الطلاب" (ص ٤٠) و"مغني المحتاج" (٢/ ١٣١).
(١) وهو أن يكتري فحلًا لينزو على أغنامه أو أنعامه، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو. راجع "الحاوي" (٥/ ٣٢٤)، و"معالم السنن" (٣/ ١٠٥).
(٢) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية، والميراث، ورزق السلطان، والغنيمة، والوقف، والهبة إذا استرجعت، والصيد المثبت، والسلم، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين.
(٣) في (ل): "قبل بدو".
(٤) بيع الغرر لا يجوز بحال، وهو ما خفي علمه، راجع "الحاوي" (٥/ ٣٢٥) و"شرح السنة" (٨/ ١٣٢).
(٥) في (ل): "الصاعات".

2 / 15