457

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
والمنذورةِ (١) ولحمِ التطوعِ، فِي غيرِ القدْرِ المالكِ لَهُ.
٦ - والمرهونُ بعْدَ القبضِ مِن غيرِ المرتهِنِ بغير إذنِ شرعيٍّ.
٧ - والرِّبَا.
٨ - وبيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٢)، والمَضَامِينِ، والمَلاقِيحِ (٣).
٩ - وبيعٌ وشرْطٌ (٤) مفسِدٌ.
١٠ - والمنابذةُ.
١١ - والمُلامَسةُ.
١٢ - والحَصَاةُ (٥).

(١) في (ل): "المنذورة".
(٢) وحبل الحبلة على نوعين:
(أ) بيع يتابيعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج التي في بطنها.
(ب) أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
راجع: "الحاوي" (٥/ ٣٣٨)، و"شرح السنة" (٨/ ١٣٧).
(٣) "المضامين": ما في أصلاب الفحول، و"الملاقيح": ما في أرحام الإناث، وقيل بالعكس، راجع: "الأم" (٣/ ٣٧)، و"الروضة" (٣/ ٣٩٦)، و"الحاوي" (٥/ ٣٤٠)، و"الزاهر" (ص ٢٨٧).
(٤) في (ب): "وشرطه".
(٥) بيع المنابذة: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. وبيع الملامسة هو أن يقول إذا لمسته فقد وجب البيع. راجع "التنبيه" (ص ٨٩)، ولهما صور أخرى ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب". =

2 / 14