456

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٦ - والمرابحةُ.
٧ - وشراءُ ما باعَ.
٨ - وبيعُ الخيارِ.
٩ - وبيعُ العبدِ المأذون.
١٠ - والسَّلَمُ.
* * *
وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (١) وعشرونَ (٢):
١ - بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.
٢ - وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.
٣ - وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.
٤ - وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.
٥ - وبيعُ ما يتعلَّقَ (٣) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ

(١) بياض في (أ) وفي (ب): "مائتان" وهو تصحيف.
(٢) عدها المَحَامِلِي (ص ٢١٤) عشرين نوعًا.
(٣) في (ل): "تعلق".

2 / 13