459

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٢٢ - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١).
* * *
وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:
١ - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.
٢ - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.
٣ - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.
٤ - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.
٥ - وبيعُ الفُضُولِيِّ (٢)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.
٦ - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.
٧ - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.
٨ - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (٣).
٩ - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (٤) الرؤيةَ المعتبَرةَ.
١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه

(١) وهو بيع الدَّين بالدَّيْن.
(٢) بيع الفضولي، ويسمى بيع الموقوف، وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية، كما في "مغني المحتاج" (٢/ ١٥).
(٣) في (ب): "يوص".
(٤) في (أ): "يرى".
(٥) كما في "التنبيه" (ص ٩٥) و"المجموع" (٩/ ٣٥٥).

2 / 16