298

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وتجبُ الزكاةُ بأربعةِ شرائطَ:
(١) الحريةُ، ولو بعضًا على الأصحِّ.
(٢) والإسلامُ، إلا فيمَنْ تجبُ عليه زكاةُ الفِطْرِ لعَبْدِه وقريبِه (١) المسلمَيْنِ، فإنه يخاطَبُ بالإخراجِ، وفِي غير ذلك يَتَوَجَّه إليه الوجوبُ فقط، ولا يُطَالَبُ بعْدَ الإسلامِ بما مَضَى كما في الصلاةِ والصومِ، وفِي المُرتدِّ يُوقفُ الوجوبُ كَمِلْكِهِ.
(٣) والحَولُ إلا فيما يُستثنى.
(٤) وتمَامُ المِلْكِ وتعيُّنُ المالكِ (٢).
فلا تجبُ على جَنينٍ، ولا في مالِ بيتِ المالِ، والمسجدِ.
* * *
وأضافَ المحامِلِيُّ (٣) إلى ذلك:
(١) النِّصَابَ، وهذا سببٌ.
(٢) والإمكانَ (٤)، وهو شَرط للضَّمانِ (٥) على الأصحِّ.

(١) في (ظا): "أو قريبه".
(٢) انظر: "عمدة السالك" (ص ٧٣)، و"التذكرة" (ص ٧٢).
(٣) "اللباب" (ص ١٦٥).
(٤) يعني: التمكن من أدائها.
(٥) في (ل): "الضمان".

1 / 299