299

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
(٣) وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (١).
ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (٢):
١ - المُستنبَتاتُ.
٢ - وحقُّ المعدِنِ.
٣ - والرِّكازُ.
٤ - وزكاة الفِطْرِ.
٥ - والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.
٧ - والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (٣) الأصلِ ما لم يَنِضَّ.
* * *

(١) قال المحاملي (ص ٦٥): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء" (٣/ ١٥).
(٢) قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب" (ص ١٦٦)، و"مختصر قواعد العلائي" (١/ ٢١٣)، و"الاستغناء" (٢/ ٤٨٤) و"الأشباه والنظائر" (ص ٤٤٣).
(٣) في (ب): "حول".

1 / 300