297

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
(٢) وحقُّ الرِّكازِ.
(٣) والمَعْدِنُ.
(٤) والكَفَّارةُ.
(٥) والفِدْيةُ.
(٦) والفَيءُ.
(٧) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (١)؛ لكنْ (٢) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما (٣) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (٤): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (٥)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (٦) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (٧).
* * *

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٦٥).
(٢) في (ظا): "ولكن".
(٣) في (ب، ز، ظا): "فإنها".
(٤) "في سبعة أشياء": سقط من (ب).
(٥) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص ٢٦١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١١٢).
(٦) "والمستنبت": سقط من (ب).
(٧) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.

1 / 298