629

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة

وقيمة

ثلاثة مائة جعل الأول جزءا والاثنان جزءا والثلاثة جزءا

وأقرع بينهم كما مر وفي هذا المثال لو خرجت القرعة على الاثنين فقد وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله دون العدد أي ولو في بعض الأجزاء كما أن المثال قبله في جميع الأجزاء

وإن تعذر

توزيعهم

بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد

جزء

وواحد

جزء

واثنان

جزء

فإن خرج العتق لواحد عتق

كله

ثم أقرع لتتميم الثلث

بين الثلاثة أثلاثا فمن خرجت له عتق ثلثه

أو

خرج

للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما

أي اللذين خرجت لهما رقعة العتق

فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة

فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني

وهو القارع ثانيا

قلت أظهرهما الأول

وهو أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء

والله أعلم والقولان في استحباب

وهو المعتمد

وقيل

في

إيجاب وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر

بعدها

مال

آخر للميت

وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق

وتجري عليهم أحكام الأحرار من حين الإعتاق

ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وإن خرج بما ظهر عبد آخر يسعه الثلث

أقرع

بينه وبين الباقي فمن خرجت له القرعة فهو مع الأول

ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ

لا من يوم القرعة

وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده

أي الموت لأنه حدث على ملك الوارث

فلو أعتق

في مرض موته

ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم

قبل موت المعتق

مائة أقرع فإن خرج العتق

Page 630