628

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

غيره

عند موته

عتق ثلثه

ورق ثلثاه

فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شئ منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم

دفعة واحدة

وقيمتهم سواء عتق أحذهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو

قال

ثلثكم حر

فيعتق واحد منهم بقرعة

ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع

ويعتق واحد بقرعه

وقيل يعتق من كل ثلثه

ولا اقراع

والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق

من نحو شمع

كما سبق

في با ب القسمة

وتخرج واحدة باسم أحذهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر

فإن خرج له العتق عتق ورق الثالث وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث

ويجوز أن يكتب أسماءهم

في الرقاع

ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا

أي الباقيان

وإن

اختلفت قيمتهم كأن

كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع

بينهم

بسهمي رق وسهم عتق

بأن يكتب في رقعتين رق وفي أخرى عتق

فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا

أي الباقيان

أو للثالث عتق ثلثاه

ورق باقيه والآخران

أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج

العتق على اسمه

تمم منه الثلث

فإن كان ذا المائتين عتق نصفه أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه

وإن كانوا فوق ثلاث وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة

في جميع الأجزاء الثلاث

كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين

وفعل بهم كما سبق

أو

أمكن توزيعهم

بالقيمة دون العدد كستة قيمة

Page 629