628Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteغيرهعند موتهعتق ثلثهورق ثلثاهفإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شئ منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهمدفعة واحدةوقيمتهم سواء عتق أحذهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أوقالثلثكم حرفيعتق واحد منهم بقرعةولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرعويعتق واحد بقرعهوقيل يعتق من كل ثلثهولا اقراعوالقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادقمن نحو شمعكما سبقفي با ب القسمةوتخرج واحدة باسم أحذهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخرفإن خرج له العتق عتق ورق الثالث وإن خرج له الرق رق وعتق الثالثويجوز أن يكتب أسماءهمفي الرقاعثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقاأي الباقيانوإناختلفت قيمتهم كأنكانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرعبينهمبسهمي رق وسهم عتقبأن يكتب في رقعتين رق وفي أخرى عتقفإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقاأي الباقيانأو للثالث عتق ثلثاهورق باقيه والآخرانأو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرجالعتق على اسمهتمم منه الثلثفإن كان ذا المائتين عتق نصفه أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثهوإن كانوا فوق ثلاث وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمةفي جميع الأجزاء الثلاثكستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنينوفعل بهم كما سبقأوأمكن توزيعهمبالقيمة دون العدد كستة قيمةPage 629CopierPartagerDemander à l'IA