627Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteفصلفي العتق بالبعضيةإذا ملك أهل تبرعالمراد به الحر الكامل فخرج به المكاتب والمبعضأصله أو فرعهالثابت النسبعتقعليه وأما غير الأصول والفروع فلا يعتق ولو الأخوة والأعمامولا يشتريالوليلطفلأو مجنون أو سفيهقريبهالذي يعتق عليهولو وهب له أو وصى لهبهفإن كان كاسبابما يفي بمؤنتهفعلى الولي قبوله ويعتق وينفقعليهمن كسبه وإلابأن لم يكن القريب كاسبافإن كان الصبي معسرا وجبعلى وليهالقبول ونفقته في بيت المال أوكان الصبي ونحوهموسرا حرمعلى وليه القبولولو ملكشخصفي مرض موته قريبهالذي يعتق عليهبلا عوضكأن وهب لهعتقعليهمن ثلثه وقيل من رأس الماليعتق جميعه وإن لم يملك غيره وهذا هو الأصحأوملكهبعوض بلا محاباةبل بثمن مثلهفمن ثلثهفلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلثولا يرثالقريب الذي عتق من الثلث المريض الذي ملكه لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين الإرثفإن كان عليه دينمستغرقفقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدينوإذا كان الدين غير مستغرق فإنه يعتق منه ما بقي بعد وفاء الدين من الثلثأوملكهبمحاباةكأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائةفقدرهاوهو الخمسونكهبةفيأتي فيها الخلاف المتقدموالباقيبعد قدرهامن الثلثجزماولو وهب لعبد بعض قريب سيدهالذي يعتق عليهفقبل وقلنا يستقلالعبدبهأي القبول وهو الأصحعتقبعض القريبوسرىالعتق إلى باقيهوعلى سيده قيمة باقيهالذي سرى إليه العتق والمعتمد أنه لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرافصلفي الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعةأعتق في مرض موته عبدا لا يملكPage 628CopierPartagerDemander à l'IA